حول ضبط منحة الساعات الإضافية للعمل
لفائدة مختلف رتب رجال التعليم بوزارة الشباب والرياضة
في متابعة لمشاغل إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي الراجعين بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة وفي إطار مراجعة الأوامر والقوانين المنظمة للقطاع تطرق منتدى قطاع الشباب أثناء البحث إلى الأمر الجكومي عدد 1232 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بضبط منحة الساعات الإضافية المخصصة لفائدة مختلف رتب رجال التعليم الراجعين بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة.
وإثر الاطلاع على هذا الأمر الذي تمّ إصداره منذ حوالي ستّ (6) سنوات والذي يضبط مقادير المنحة الخام للساعات الإضافية المخصصة لمختلف رتب رجال التعليم والتي تمّ النصّ فيها على قيمة الساعة الواحدة حسب الجدول التالي:
تبادر للمنتدى التساؤل عن المانع القانوني من اعتماد هذا الأمر من طرف إدارة الشؤون الإدارية والمالية لخلاص إطارات التنشيط التربوي الاجتماعي باحتساب الساعات الإضافية للعمل إثر تكليفهم بتأطير الأنشطة الصيفية والبرامج الجهوية والوطنية ومرافقة الشباب أثناء القيام بالرحلات التربوية الترفيهية... والتي يشتغل خلالها المنشطون المكلفون بذلك أكثر من ضعف الساعات القانونية المطالبين بها في رتبتهم.
وفي نفس هذا السياق لم يتمّ صرف مستحقاتهم المالية لتأطير مثل هذه البرامج باعتماد "بيان حساب في مستحقات بعنوان التنقل" والتي تعتبر غير قانونية في عديد الحالات حيث أنه يشترط لصرفها أن تتجاوز مسافة التنقل 15 كيلومتر وأن تتجاوز ساعات العمل الثماني ساعات ليتمّ احتساب القيمة الجمليّة للعمل لليوم الواحد بـ 15د خاضعة للأداء.
أسئلة واستفسارات عديدة تحوم حول المسائل القانونية والتنظيمية لقطاع الشباب التي تضمن حقوق إطاراته التربوية حتى في ظلّ وجود أمر قانوني يمكن توظيفه لتمتيعهم بمستحقاتهم - خاصة وأنهم لا يتمتعون بمنح خصوصية على غرار القطاعات الأخرى -
وهل أن إصدار هذا الأمر 1232 لسنة 2015 هو بغاية صرف مستحقات الإطارات أم بغاية النشر في الرائد الرسمي فقط ؟؟؟؟